نص على ذلك ابن رجب في: "شرح الأربعين"، والسيوطي في: "الأشباه والنظائر".
والإكراه الْمُسْقِط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروطٌ ذكرها الفقهاء، ومنهم الموفق في: "المغني"، وابن حجر في: "فتح الباري"،، والسيوطي في "الأشباه والنظائر":
أولها: أن يكون الْمُكْرِه -بالكسر- قادرًا على إنفاذ وعيده وتهديده.
وثانيها: أن يكون المكرَه -بالفتح- غير قادر على المدافعة ولا الفرار.
وثالثها: أن يكون في امتناع المكرَه -بالفتح- حصول الوعيد والتهديد.
ورابعها: أن يتيقَّن المكرَه -بالفتح- أو يغلب على ظنه أن المكرِه -بالكسر- سيوقع به ما هدده به أو توعده به.
وخامسها: أن يكون إيقاع المكروه بالمكرَه -بالفتح- بعد زمن قريب في العُرف أو وقت فوري في الحال، لا أن يكون متأخرا.
وليُعلمْ أن هناك اختلافًا بين الفقهاء في مورد الإكراه، هل هو في الأقوال فحسب، أو فيها والأفعال؟
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال، وهو المشهور
1 / 85
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي