أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، ويدخل في ذلك المياه والثياب والحجارة وغيرها، وكل ذلك طاهر، وهذا الذي عليه عامة الأصوليين والفقهاء وأكثرهم، قال ابن تيمية في: "مجموع الفتاوي"، بل نفى وجود الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء، وقال: "إن الخلف المذكور حادثٌ بعدهم".
ويدل على ذلك النقل والعقل:
فأما النقل فمن ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
الكتاب: وفيه آيات، ومنها: قوله سبحانه: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا)، ووجه دلالتها على المقصود يرجع إلى دلالتين:
أما الأولى: فهو إضافة الله الشيء إلى بني آدم باللام، كما في قوله: (لكم)، وهي لا تكون إلا بأحد معنيين هنا، كما قاله ابن عطية الأندلسي في: "المحرر الوجيز".
الأول: أنها بمعنى الملكية.
والثاني: أنها بمعنى الاختصاص.
وكلاهما يدلان على ملكية بني آدم لما في الأرض،
1 / 69
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي