من اليُسْر وهو ضد المشقة والعنت، وقسَّم الفقهاء ﵏ اليسر إلى قسمين كبيرين:
الأول: إلى يسر اعتيادي، وهذا هو المُصَاحِب لجملة أحكام الشرع وعامتها، وأشار الشارع إلى ذلك بقوله سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقوله: (يريد الله ليخفف عنكم)، وقوله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .
الثاني: إلى يسر طارئ جلبه عسرٌ طارئ، وهذا مايسميه الفقهاء ﵏ بالرخص الشرعية، وهي عند الأصوليين تُعرَّف بفعل المحظور مع قيام الحاظر لدليل راجح.
ومثل ذلك: التيسير الوارد على بعض حالات المسافر كالإفطار في رمضان، وقصر الرباعية، والجمع بين الظهرين والعشائين، لأن السفر تصحبه المشقة عادة.
والمعنى الثاني الذي هو بمعنى الرخص هو المقصود بالقاعدة الكبرى من قول الفقهاء ﵏: (المشقة تجلب التيسير)، وهو المقصود في قول الناظم: (التيسير)، إذ إن (أل) في كلمة (التيسير) عهدية، أي: التيسير المعهود عند الفقهاء وهو الرخصة كما سبق.
1 / 50
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي