وحتى يتضح معنى القاعدة الفقهية وأهميتها واستقلالها لابد من بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفرق بينهما من وجوه (٢)، منها:
أولا: من جهة الموضوع؛ إذ إن موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية "النهي يقتضي الفساد"موضوعها: كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي بينما القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" موضوعها: كل فعل من أفعال المكلَّف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا.
ثانيا: من جهة كون كل منهما كلية أم لا، فالقواعد الأصولية كلية مطردة خلافا للقواعد الفقهية فليست كلية، بل هي أغلبية أكثرية؛ لأن لها استثناءات بالإضافة إلى فروق أخرى ليس هذا محل بسطها.
ولما كان لهذا العلم أهمية عظمى وفائدة جُلَّى أخذ العلماء في التأليف فيه والتصنيف، فمنهم من أطنب وأسهب، ومنهم من اختصر وهذب، ومنهم من كان تأليفه نظما.
ولقد كان للسادة الحنابلة -لازالت عليهم سحائب الرحمة
(١) "الأشباه والنظائر: ١/٣٠٩"
(٢) انظر: "القواعد الفقهية: ١٣٥" ليعقوب الباحسين.
1 / 8
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي