الحالة الأولى: إما أن يُطْرد ولا يُؤْنس به، فلا يضر صاحبه، ويكون العمل صحيحًا غير فاسد.
الحالة الثانية: أن يأنس صاحبه به، فرجح الإمام أحمد، وابن جرير -رحمهما الله- صحة العمل، بدليل ما جاء في مراسيل أبي داود، أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أن بنى فلان يجاهدون ويحبون الجهاد، ومنهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد وجه الله، ومنهم من يريد الغنيمة، فقال النبي ﷺ: (كل ذلك في سبيل الله إذا كان أصل جهاده لله) .
وهذا مرسل، والأصل عند المحدِّثين أنه ضعيف، إلا أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقدم المراسيل على الرأي إذا لم يجد نصا، كما نص على ذلك ابن القيم في: "إعلام الموقعين" إلا أن ظاهر النصوص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: تدل على فساد عمل من أنس بالرياء وصَحِبَ بقية عمله.
أما القسم الثاني من العبادات: فهو الذي لا ينبني آخره على أوله، بل كان أجزاء مجزئة، فكل جزء منه يعامل معاملة ما سبق من الجزء الأول، فإن قصد العبد وجه الله في بعض تلك العبادة دون غيرها، كان له أجر النية فيما قصد منها وجه الله، وكان عليه وزر فيما قصد به غير الله، كل ذلك ما لم يقصد بالعمل على وجه الجملة غير الله ﷿، كأن يُحْرِم الله الحاج قاصدا غير الله، وقاصدا التسميع
1 / 41
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي