قال صاحب "الدين الخالص": (لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الإخلاص والنية لسائر العمل، ولا يختلف الفقهاء في أن العمل الذي يُراد به التقرب إلى الله ﷿ لابد من الإخلاص فيه) .
وحكى على هذا الإجماع: ابن المنذر، والموفق في: "المغني"، وغيرهما.
وإنما اختُلِف في الأعمال التي لا يراد بها التقرب، ولا يُرْجَى من ورائها ثواب كالعادات والتروك ونحوها.
وجمهور الفقهاء على عدم اشتراط النية المشار إليها آنفا، وقالوا: لا ينال الإنسان ثواب ترك المحرم، ولا عمل المباح إلا بنية صحيحة.
وأما الترك الصِّرف ومباشرة المباحات: كالأكل، والشرب، والنوم فلا يشترط فيه نية إلا بذاك القصد، أي: بقصد الثواب.
واعلم: أن أهل النظر يفرقون بين نيتين، بين نية صحة وقبول العمل، ونية إيجاد العمل، فأما الأول فسبقت، وأما الثانية وهي التي بمعنى العزم فهي تصحب كل عمل أُرِيد به التقرب أَوْ لا؛ لأنها في الحقيقة قوة النفس التي تعزم على مباشرة الشيء بالجارحة، وهو ما يسمى بإرادة الفعل، وهي سابقة له.
قوله: [شرط لسائر العمل]:
الشرط بسكون الراء المهملة هو القطع، ومنه سُمِّيت آلة البتر
1 / 36
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي