١١- النية شرط لسائر العمل ... بها الصلاح والفساد للعمل
"الشرح"
بهذا النظم استهل الناظم -رحمه الله تعالى- القواعد الفقهية التي ضَمَّنها منظومة هذه؛ لأن هذه القاعدة هي أعم وأوسع القواعد، وهي معدودة -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- ضمن كبرى القواعد الكلية العامة.
قوله: [النية]:
قال الجوهري في "الصحاح": نويت نية ونواة إذا عزمت، فالنية في اللغة العربية هي العزم على الشيء، وهذا الذي يقصده جمهور الفقهاء الذين تكلمو في مسائل النية.
وأما في الاصطلاح: فهي مرادفة للإخلاص؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فالنية أعم مطلقًا من الإخلاص، فتشمل نية الرياء والشرك والإخلاص وغيرذالك. والإخلاص أخص من النية؛ لأن معناها إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء، وإفراد الله بالقصد والإرادة.
واعلم -رحمك الله- أن الفقهاء ذكروا للنية شروط صحة، لا
1 / 34
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي