مثال القواعد الكلية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)، وقد أوصلها- أعني: القواعد الكلية- الإمام السيوطي في كتابه: "الأشباه والنظائر" إلى خمس وأربعين قاعدة، وأوصلها ابن المَبْرد يوسف بن عبد الهادي في كتابه: "مغني ذوي الأفهام" إلى ست وستين قاعدة؛ إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على خمس قواعد، وهي: (الأمور بمقاصدها)، و(اليقين لا يزول بالشك) و(المشقة تجلب التيسير)، و(لا ضرر ولا ضرار)، و(العادة مُحَكَّمة) .
ومثال القواعد المُخْتَلَف فيها قاعدة: (المُسْتَقْذَر شرعا كالمُسْتَقْذَر حِسًّا)، كبسط الذراعين انبساط الكلب؛ فإنه مُسْتَقْبَح حِسًّا عند الناس، وكذلك هو مستقبح لدى الشرع لما رواه الشيخان عن أنس- ﵁ مرفوعا: "لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
1 / 22
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي