مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
109

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

الأصل في الشروط: اللزوم ٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ ٤٠- إلا شروطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا "الشرح" قوله: [للعاقد]: اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات. وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء: الأولى: أن الشرط لازم في العقد. والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح. وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين: فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾، صححه السيوطي وغيره. والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .

1 / 114