ويتبع ذلك النكرة في سياق النهي، وهو ما عليه جمهور الأصوليين، ويدخل فيه جميع الأحاديث النبوية التي ابتدأها النبي ﷺ بالنهي، وكان بعدها اسمٌ نكرة، ويدخل في ذلك على ما ذكره شيخ الإسلام وغيره: النكرة في سياق الشرط، وفي سياق الامتنان؛ فإنها تَعُمُّ على أصح أقوال أهل العلم.
وثالثها: "من" و"ما".
و"من" لا تكون إلا اسمية، ولها معان:
الأول: الجزاء والشرطية قال العلائي: (اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن "من" إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء؛ فإنها تفيد العموم، كقوله سبحانه: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ ونحوها.
الثاني: الموصولية، أي بمعنى: الذي، فجمهور القائلين بالعموم على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى، قاله العلائي في: "تلقيح الفهوم".
الثالث: بمعنى النكرة الموصوفة، وهي تفيد العموم كذلك؛ لأنها تشبه حينئذ النكرة في سياق النفي ونحوها.
وأما "ما" فإما أن تكون حرفية أو اسمية، فلا تفيد العموم إذا كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة الموصوفة أو الشرطية،
1 / 105
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي