من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

Abdullah Al-Jarallah d. 1414 AH
29

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

ناشر

الجامعة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

إلى أجل. لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكّر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه، وليس مقصوده الانتفاع بالسلعة نفسها فهذه المعاملة تسمى مسألة "التورق"، ويسمِّيها بعض العامّة "الوعدة". وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين: أحدها: أنها ممنوعة أو مكروهة، لأنّ المقصود منها شراء دارهم بدارهم، وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة. والقول الثاني للعلماء: جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها، لأنه ليس كل أحد اشتدّت حاجته إلى النقد يجد من يُقْرِضه بدون ربا، ولدخولها في عموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾، ولأنّ الأصل في الشرع حِلُّ جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه، ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة. وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد، فليس موجِبا لتحريمها ولا لكراهتها، لأن مقصود التُّجّار غالبا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع

١ سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

1 / 31