112

الرحلة إلى إفريقيا

الرحلة إلى إفريقيا

تحقیق کنندہ

خالد بن عثمان السبت

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

زكاة في التجارة، دمانه لم يقم دليل قائم على زكاة التجارة. والجمهور معهم الحق، استدلوا على وجوب الزكاة في التجارات بأدلة: أولًا: أنها ورد فيها حديثان مرفوعان إلى النبي ﷺ عن صحابيين (١)، والواقع في الحقيقة أن كل واحد من الحديثين لا

(١) أما الأول فحديث أبي ذر ﵁ مرفوعًا: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البرّ صدقته". أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٣)، وأحمد (٥/ ١٧٩)، والترمذي في العلل الكبير (١/ ٣٠٧) وعقبه بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثت عن عمران بن أبي أنس"اهـ. وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٨٣)، والبزار (٩/ ٣٤٠)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، وقال: "على شرط الشيخين ولم يخرجاه" اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٤٣٨) بقوله: "وفيه نظر" اهـ. وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٠١ - ١٠٢). (بألفاظ متقاربة). والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٨)، (٥/ ٥٥ - ٥٦)، وذكر له الحافظ في التلخيص (٢/ ١٧٩) أربعة طرق -وهي عند الدارقطني- فضعف -الحافظ- ثلاثة منها وقال عن الرابع: "وهذا إسناد لا باس به" اهـ. وقال عن هذا الحديث في الدراية (١/ ٢٦٠): "وإسناده حسن"اهـ. وانظر في الكلام عليه: تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٣٦ - ١٤٣٧)، إتحاف المهرة (١٤/ ١١)، نصب الراية (٢/ ٣٧٦)، أضواء البيان (٢/ ٤٥٨). وأما الحديث الثاني: فحديث سمرة بن جندب ﵁ قال: "أما بعد، فإن رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع". أخرجه أبو داود في الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هي فيها من زكاة؟ حديث رقم (١٥٤٧)، (٤/ ٤٢٤)، والدارقطني (٢/ ١٢٧)، والبيهقي=

1 / 115