٣٥ - الحديث السابع عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وفي لفظ "وإن لم ينزل".
راويه
أبو هريرة ﵁.
مفرداته
جلس: الضمير فيها يرجع للرجل وإن لم يسبق له ذكر لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾.
بين شعبها: بين يديها ورجليها أو رجليها وفخذيها والضمير للمرأة وإن لم يتقدم لها ذكر لدلالة السياق.
جهدها: بلغ مشقتها.
يستفاد منه
١ - الكناية عما يستحي من التصريح بذكره.
٢ - وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وحديث "إنما الماء من الماء" كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ.