188

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

ناشر

مطبعة السعادة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

باب الجمع بين الصلاتين في السفر ١٢٧ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا على ظهر سير، ويجمع المغرب بين والعشاء (١) " راويه عبد الله بن عباس ﵄ مفرداته ظهر سير: بالإضافة ويروى بالتنوين ويسير بلفظ المضارع ويجمع بين المغرب والعشاء: وهو على ظهر سير يستفاد منه ١ - جواز الجمع لمسافر كان على ظهر سير ولولا ورود أحاديث أخر دلت على جواز الجمع في غير هذه الحالة لكان هذا الحديث يقتضي امتناع الجمع في غيرها لكن المفهوم لا يقوى قوة المنطوق ٢ - أن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا خلاف في امتناع الجمع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة

(١) هذا اللفظ للبخاري وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليها كما في (الاحكام) لابن دقيق العيد

1 / 188