56

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ

اصناف

القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام. ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة (١) . القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضرًا. القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائبًا. القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى. القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية (٢) . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلًا. ثانيًا: آراء الشافعية ورأي الحنابلة: نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه: الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركًا لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة. قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة. ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركًا (٣) . الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته

(١) بدائع الصنائع ١/٢٠٠. (٢) رد المحتار ٢/٢٤٠ وما بعدها. (٣) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز ٢/١٤٤، والمجموع ٤/٢٠٦، والفروع ١/٥٨٤.

1 / 361