Understanding in Explanation of the Main Rulings

ابن باز d. 1420 AH
86

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

اصناف

جمع بينهما كان أكمل: الاستنجاء بالحجارة، ثم إتباعها الماء. [٢] وفيه من الفوائد: جواز خدمة الشخص لحمل الماء معه لحاجته، أو الحجارة، لحديث عبداللَّه بن مسعود: لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده، أو خدامه أن يتبعوه بما يحتاج إليه من ماء أو حجارة، ليستنجي بذلك. [٣] وفيه من الفوائد أيضًا: استصحاب العنزة، وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه، إذا جاء يصلي ﵊. العنزة: حربة صغيرة، يعني عصا لها حربة، تركز أمام المصلي، سترة كان يستعملها في السفر ﷺ، إذا أراد أن يصلي ركزت أمامه سترة له، والصلاة بالسترة سنة مؤكدة، قال ﵊: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا» (١). والحديث الثاني: حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (٢). الحديث فيه مسائل، والحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم.

(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٩، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ادرأ ما استطعت، برقم ٩٥٤، وابن خزيمة في صحيحه، ٢/ ٢٧، برقم ٨٤١، والحاكم، ١/ ٢٥١، وصححه، ووافقه الذهبي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ٣/ ٢٨١. (٢) رواه البخاري، برقم ١٥٣، ومسلم، برقم ٢٦٧، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ١٧.

1 / 87