144

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

تحقیق کنندہ

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

اصناف

مرات في اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
أما الجمعة هي فرض الوقت في يومها، أي الخامسة بدل الظهر، أما غير المكلف الصغير الذي لم يبلغ فليست فرضًا عليه، ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعًا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرًا، ليعتادها ويستقيم عليها، حتى إذا بلغ فإذا هو قد استقام عليها، وعرف شأنها، فلا يصعب عليه أداؤها بعد ذلك.
أما المعتوه والمجنون ونحوهما من لا عقل له، فليست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها أهل الإسلام، الكافر لا يخاطب بها من ناحية الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لا يطالبون بأداء الصلاة حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فإذا أسلموا، أُمروا بالصلاة، فإن أدوها وإلا وجب استتابتهم، وقتل من لم يؤدها، ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ (١) من لم يؤد الزكاة، ولم يؤد الصلاة، فلا يُخلَّى سبيله، وشأنها عظيم، وفضلها كبير، ومن حافظ على الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كفَّر اللَّه له ما بَيْنَها مِنَ السَّيِّئاتِ مَا لم تُغْشَ الْكَبَائِرُ (٢).

(١) سورة التوبة، الآية: ٥.
(٢) روى مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، برقم ٢٣٣ عن أبي هريرة ﵁: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكبائر».

1 / 145