Uncovering the Covered Meanings and Expressions in Al-Muwatta

محمد الطاهر ابن عاشور d. 1393 AH
138

Uncovering the Covered Meanings and Expressions in Al-Muwatta

كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا

تحقیق کنندہ

طه بن علي بوسريح التونسي

ناشر

دار سحنون للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ

پبلشر کا مقام

دار السلام للطباعة والنشر

اصناف

يندرج تحت قواعد الاشتقاق التصريفية العامة. زكاة أموال اليتامى لمَّا كانت الزكاة حق المال، وكان التصرف في مال الصغير موكولًا بحكم الشريعة إلى وليَّه خالف حكم الزكاة بقية أحكام خطاب التكليف، فلم بُعف من وجوبها مال الصغير؛ لأن سبب اشتراط البلوغ في خطاب التكليف، هو أ، خطاب التكليف ما عدا الزكاة أعمال يقوم بها المكلف، ولا تكليف مع الصبا. فأمَّا الزكاة فهي عمل في المال لا في البدن؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير، كما يجب فيه غرم المتلفات، ودفع النفقات، والمهور، وأثمان المبيعات، وقد بيَّنا قبيل هذا أن الزكاة إنما وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنويهًا بشأنها، وأنها كانت جديرة بأن توضع في عداد خطاب الوضع، فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي، على أ، حكمة مشروعيتها كانت تتعطل في أموال كثيرة؛ لكثرة أموال اليتامى؛ فيحرم الفقراء وأهل مصارف الزكاة من حق كثير في غنى واسع؛ ولذلك مضى عمل الصحابة ومَن بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى؛ وبذلك أخذ جمهور أئمة الفقه. وخالف أبو حنيفة، فأسقطها عن مال اليتيم؛ تغليبًا لجانب معنى خطاب التكليف. زكاة الميراث مالكٌ أنه قال: إن الرجل إذا هلك، ولم يؤد زكاة ماله، أرى أن يؤخذ ذلك من ثُلث ماله، ولا يُجاوز به الثلث، وتبدأ على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدأ على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميتُ؛ فإن لم يوص بذلك الميت؛ ففعل ذلك أهله فذلك حسنٌ، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. أي: تشبه الدين في حكم التبدئة على بقية الوصايا مثل التدبير، وهذا جمع بين

1 / 148