490

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

المرتضى رحمه الله إلى أن ذلك يجوز، ولا فرق بين الخبر والأمر والنهي في هذا الباب (١).

واعلم (٢) أن الأخبار على ضربين:

أحدهما: يتضمن معنى الأمر والنهي.

والآخر: لا يتضمن ذلك بل يكون خبرا محضا عن صفة الشئ في نفسه.

فما يكون معناه معنى الأمر والنهي، فإنه يجوز دخول النسخ فيه، لأنه لا فرق بين أن يقول: (صلوا الجمعة يوم الجمعة)، وبين أن يقول، (صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة)، في أنه يجب في الحالين الصلاة، ومع ذلك يجوز معنى النسخ فيه بأن تخرج الصلاة من كونها واجبة، وقد ورد القران بمثل ذلك، قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/228" target="_blank" title="البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (٣)، وقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/229" target="_blank" title="البقرة: 229">﴿الطلاق مرتان﴾</a> (٤) وقال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿من دخله كان آمنا﴾</a> (5)، وقال: (ولله على الناس حج البيت) (6)، وكل ذلك خبر، إلا أنه لما كان معناه معنى الأمر جاز دخول النسخ فيه لجواز تغيره من حسن إلى قبح.

أما ما لا يكون معناه معنى الأمر أو النهي، وهو الذي يتضمن خبرا محضا عن صفة الشئ في نفسه، فهو على ضربين.

صفحہ 503