464

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وحكى (١) في هذه المسألة ما استدل به من خالفه، فقال:

واستدل المخالف بأشياء (٢): منها: إن تعليق الحكم بالسوم (٣) لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة، لم يكن لتعليقه بالسوم معنى، وكان عبثا.

ومنها: إن تعليق الحكم بالسوم (٤) يجري مجرى الاستثناء من الغنم، ويقوم مقام قوله: (ليس في الغنم إلا السائمة الزكاة)، فكما أنه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف حكم الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بالصفة.

ومنها: إن تعليق الحكم بالشرط إذا دل على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، والجامع بينهما أن كل واحد منهما كالآخر في التمييز والتخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، وبين أن يقول فيها: (إذا كانت سائمة الزكاة).

ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول قوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/80" target="_blank" title="التوبة: 80">﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾</a> (4)، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لأزيدن عن السبعين " (5)، فلو لم يعلم من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك.

ومنها: تعلقهم بما روي عن عمر بن الخطاب أن يعلى بن أمية (6) سأله فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟

فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسئلت رسول الله صلى الله عليه وآله

صفحہ 475