427

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

والوطء، وليس كذلك في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/3" target="_blank" title="المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (١)، بل المراد هاهنا غير المراد هناك، وذلك أنه لا يمتنع أن يتعارف استعمال التحريم المعلق بالعين في أعيان مختلفة بحسب ما جرت العادة بفعلها في الأعيان، ويتعارف عن تحريم الأمهات الاستمتاع، ومن تحريم الميتة الأكل، لأن اللفظة الواحدة لا يمتنع ان يختلف المعقول بها بحسب اختلاف ما تعلق به، ألا ترى أن النظر بالعين لا يعقل منه ما يعقل من النظر بالقلب، فلما جاز أن يختلف المعقول من النظر بحسب اختلاف ما تعلق به من العين والقلب، فكذلك القول في التحريم.

وليس لأحد أن يقول: إذا كان المحرم من الأمهات غير المحرم من الميتة، علم أن اللفظ لا يفيد، إذ لو أفاده لأتفق ما يفيده في الموضعين، أو يكون ذلك مجازا على ما مر في كلام أبي هاشم، وذلك أن الذي يقال في ذلك أنه مجاز في اللغة وإن كان حقيقة في العرف، كما تقول في " الغائط " و " الدابة " وما أشبههما.

وذهب قوم ممن تكلم في أصول الفقه إلى أن قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/5" target="_blank" title="المؤمنون: 5">﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾</a> (٢) الآية، وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/34" target="_blank" title="التوبة: 34">﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾</a> (3) الآية، وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها المدح أو (4) الذم مجمل، وقالوا: إن القصد بها تعليق الذم بالفعل المذكور فيها أو المدح لا بيان الحكم بها وتفصيله، فالتعلق بها في الحكم وفي شروطه لا يصح (5).

صفحہ 438