301

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

فاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).

واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

صفحہ 312