234

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

متى نوى بها النفل لكانت تجزئ عن الفريضة لان النية المطابقة للصلاة أولى بأن تجزئ معها الصلاة من النية المخالفة لها وقد اجمعوا على أنه متى نوى بها النفل لم يجزه فبطل بذلك كونها نفلا في الأول.

وأما إذا قال: انها موقوفة فكلامه غير محصل لان الوجوه التي تقع عليها الافعال فتكون واجبة أو ندبا لا تتأخر (1) عن حال الحدوث ولا تكون أمورا منتظرة فان وقعت الصلاة في الوقت الأول على وجه الندب فينبغي ان يكون ندبا - وان خرج الوقت - وقد اجمعوا على خلاف ذلك وان وقعت واجبة فان ذلك يبطل كونها ندبا.

فاما ما يتفرع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت في اخر الوقت أو سقوطه عنها فكلام في الفرع وقد بينا الصحيح من ذلك في كتب المصنفة في الفقه (2) فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك.

وهذه جملة كافية كافية في هذا الباب.

صفحہ 241