156

عدة الأصول

عدة الأصول

ایڈیٹر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

امره) (١) في وجوب اتباع أفعاله عليه السلام لان ذلك غير داخل فيه على وجه الحقيقة.

وكونها مرادة على وجه المجاز يحتاج إلى دليل غير الظاهر فبطل التعلق به على كل حال.

واعلم أن هذه الصيغة التي هي قول القائل (افعل) وضعها أهل اللغة لاستدعاء الفعل (٢) وخالفوا بين معانيها باعتبار الرتبة:

فسموها إذا كان القائل فوق القول له أمرا وإذا كان دونه سؤالا وطلبا ودعاء.

ومتى استعملوها في غير استدعاء الفعل في التهديد نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/17/64" target="_blank" title="الإسراء: 64">﴿واستفزز من استطعت﴾</a> (٣) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/41/40" target="_blank" title="فصلت: 40">﴿اعملوا ما شئتم﴾</a> (٤) وفي الإباحة نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/2" target="_blank" title="المائدة: 2">﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾</a> (٥) ونحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/10" target="_blank" title="الجمعة: 10">﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾</a> (6) وفي

صفحہ 163