109

عدة الأصول

عدة الأصول

تحقیق کنندہ

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

اصول فقہ

وهذه الآية أيضا لا دلالة فيها من وجوه (1):

منها: ما قدمناه في الآية الأولى من أن هاهنا مواضع كثيرة يجب الانذار فيها والتخويف، وان لم يجب القبول على المنذر الا أن ينضاف إليه امر آخر فكذلك القول في الاظهار.

ومنها: انه ليس في الآية الا تحريم كتمان ما أنزله الله تعالى في الكتاب، وظاهر ذلك يقتضي ان المراد به القرآن وذلك يوجب العلم (1) دون خبر الواحد الذي لا يوجبه.

وليس لاحد أن يقول: فقد قال بعد ذلك " والهدى " فيدخل فيه سائر الأدلة.

لان ذلك لا يصح من وجهين:

أحدهما: انه قال بعد ذلك " من بعد ما بيناه للناس في الكتاب " فقد عاد الامر إلى أنه أراد به الكتاب.

والثاني: انه يقتضي وجوب اظهار ما هو دليل، ويحتاج أن يثبت أولا ان خبر الواحد دليل بغير الآية حتى يتناوله قوله " والهدى " فإذا لم يثبت دليل لا يمكن حمل الآية عليه، وإذا أثبت استغنى عن الاستدلال بالآية.

وقد استدل الخلق منهم من الفقهاء والمتكلمين (2) باجماع الصحابة بأن قالوا:

صفحہ 114