تحفه ترک
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
تحقیق کنندہ
عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
ایڈیشن نمبر
الثانية
وعن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي * حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال: الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (انظر: مسند أحمد، الحديث رقم ١٥٨، ١٥٩، ١٢٤٨٩، ١٩٢٧٨ - جامع المسانيد والسنن لابن كثير ج ٢، الحديث رقم ١٨٢٩ البخاري ٤/٢١٧ مسلم بشرح النووي إمارة - سنن النسائي ١/١٠٢) . (٨٩) المذهبان المالكي والحنبلي كذلك لهما نفس الموقف. وقد قال أبو بكر الباقلاني المالكي في "التمهيد ": (أما ما يدل على أنه لا يجوز إلا من قريش فأمور: منها قول النبي - * -: الأئمة من قريش ما بقى منهم اثنان. وقوله للعباس حيث وصى بالأنصار في الخطبة المشهورة، وكانت آخر خطبة خطبها، لما قال للرسول - *: "توصي لقريش " فقال له: إنما أوصي قريشًا بالناس، وبهذا الأمر، وإنما الناس تبع لقريش، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم في نظائر هذه الأخبار أو الألفاظ التي استفاضت وتواترت واتفقت في المعنى وإن اختلفت ألفاظها) . وأبو يعلى الحنبلي في "المعتمد في أصول الدين " يستدل على اشتراط القرشية بما رواه أبو المثنى الحمصي عن النبي - * - أنه قال: الخلافة في قريش، يا قريش أنتم الولاة بعدي لهذا الأمر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما رواه عمرو بن العاص عن النبي - * - قال: قريش ولاة الناس في الخير والشر. (انظر: نصوص الفكر السياسي، الإمامة عند السنة. ٥٣، ١٩٥) . (٩٠) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦، ٧. (٩١) هو ضرار بن عمرو القاضي، معتزلي جلد. شهد عليه ابن حنبل، فأمر القاضي بضرب عنقه، فهرب. وأخفاه يحيى بن خالد. يعد من رجال منتصف القرن الثالث الهجري. (انظر: لسان الميزان ٣/٢٠٣) . (٩٢) الأنصار: لقب لقبيلتين بالمدينة المنورة نصرتا رسول الله * في ساعات العسرة عندما ضيقت قريش به وآذته وهمت بقتله قبل الهجرة وبعدها. وتنتمي القبيلتان إلى جديهما أوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة الأزدي. قدموا من سبأ باليمن بعد الإنذار بسيل العرم وسكنوا يثرب (المدينة المنورة) . ومما نزل فيهم من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الأنفال آية ٧٤: × وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَنَصَرُوْا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌٍ ÷. (انظر: مختلف كتب التاريخ الإسلامي، مثل تاريخ الطبري - البداية والنهاية لابن كثير - سيرة ابن هشام) . (٩٣) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري (بكسر الميم مقصورًا) . بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي (والنواوي) .، محيي الدين، شيخ الإسلام، أبو زكرياء، فقيه شافعي، حافظ محدث، ولد بنوى من أعمال حوران في محرم سنة ٦٣١ هـ - ١٢٣٣م. وقرأ القرآن بها، وقدم إلى دمشق فسكن بالمدرسة الرواحية ولازم كمال الدين إسحاق المغربي، وسمع من الرضى بن البرهان وعبد العزيز الحموي وغيرهما. وقرأ الفقه وأصوله، وأصول الدين والمنطق والنحو. ثم أخذ في التصنيف إلى أن مات ﵀ ليلة الأربعاء ٢٤ رجب سنة ٦٧٦ هـ - ١٢٧٧ م ولم يتزوج. كان ﵀ مع تبحره في العلم رأسًا في الزهد قدوة في الورع، عديم المثال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راضيًا عن الله قانعًا باليسير، مقتصدًا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه، ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة من تصانيفه: الأربعون النووية - روضة الطالبين وعهدة المفتين - الأذكار - رياض الصالحين، الإيضاح في المناسك، المنهاج في شرح مسلم. . . الخ. (انظر: شذرات الذهب ٥/٣٥٤ - البداية والنهاية ١٣/٢٧٨ - النجوم الزاهرة ٧/٦٧٦) . (٩٤) وزاد النووي في موضوع القرشية: "فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني. فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. فإن لم يكن فيهم مستجمع الشروط ففي (التهذيب) . أنه يولى رجل من العجم. وفي (التتمة) . أنه يولى جرهمي، " وجرهم أصل العرب ". (انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٠ /٤٢ كتاب الإِمامة وقتال البغاة) . (٩٥) الأرض الخراجية: هي كل أرض فتحت عنوة، وأقر أهلها عليها بقدر معلوم يؤدونه لبيت مال المسلمين كل سنة، يدعى الخراج. كما أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل القدرة عليهم، أو فتحت عنوة وقسمت على الغانمين تدعى أرض العشر. (انظر: الهداية للمرغيناني ٢ /١٥٦ المبسوط للسرخسي ١٠/٣٧ - الروضة الندية ٢/٥٠٥ - شرح معاني الآثار ٣/٢٤٦) . (٩٦) وعند الشافعي إن عجز صاحب الأرض الخراجية عن عمارتها وأداء خراجها دفعت إلى من يستطيع عمارتها وأداء خراجها. (انظر: الأم للشافعي ٤/١٧) . (٩٧) المن: اصطناع الخير، إطلاق الأسير بلا عوض، حول المن عن المشركين وإقرارهم على أرضهم ووضع الجزية عليهم: (انظر: السير الكبير ٣/١٠٧ - الأم للشافعي ٤/٢٥٧، ٤٠٢ - المبسوط للسرخسي ١٠/١٥) . (٩٨) الجزية: بالكسر: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة كل سنة وهي شبه ضريبة تقوم مقام الزكاة التي يلتزمون بها لو كانوا مسلمين الجمع جزيً، كلحية لحىً، وهي ضربان، ضرب يوضع بالتراضي والصلح قبل انتصار المسلمين، وقسم يفرض بعد النصر. وبدفع هذه الجزية يصبح لهم الحق في الأمان والحماية من الدولة الإسلامية، والحق في ممارسة شؤونهم الدينية بحرية. وفي أحوالهم الشخصية لهم الاختيار بين القضاء الإسلامي وبين قضاء طائفتهم. كما أن لهم حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية. فإن لم يؤدوا الجزية وامتنعوا عن ذلك لا تسقط حقوقهم عند أبي حنيفة، وإنما تبقى دينًا في ذمتهم. (انظر: الهداية للمرغيناني ٢/١٥٩ نَصب الراية ٣/٤٤٥) .
1 / 80