تحفة الطالب
تحفة الطالب
ناشر
دار ابن حزم
ایڈیشن
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٦م
١٩٩- وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم١.
ولو أن المصنف مثل هذا٢ بما صح من الأحاديث:
٢٠٠-[مثل قوله، ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ٣] .
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣، من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.
ولفظه:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة.
قال الإمام الترمذي ١/ ٣٨، ٣٩ في الجامع:
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال: قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي، وقد تقدم في التخريج.
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثا، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.
"قلت": وبقية الطرق معلولة، وقد ذكر هذا المصنف، عليه رحمة الله تعالى.
وانظر نصب الراية ١/ ٣-٨، والتلخيص الحبير ١/ ٧٢-٧٦.
١ مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١" ١/ ٢٠٤. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "٢٧٢" ١/ ١٠٠. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٥١ و٧٣.
٢ من ف "لهذا".
توضيح:
قوله، ﷺ: "ولا صدقة من غلول".
الغلول بضم الغين: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "٣/ ١٠٢-١٠٤".
٣ الحديث رواه عبادة بن الصامت، ﵁. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب "٩٥" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، في الحضر والسفر ... إلخ ١/ ١٨٤ بلفظه. =
1 / 265