تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
209

تحفة الطالب

تحفة الطالب

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦م

الإسلام"١. ١٥٦- وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: أقبل عويمر العجلاني٢ حتى جاء إلى رسول الله ﷺ وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: "قد نزل فيك وفي صاحبتك ٣ فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ ... وساق الحديث. رواه البخاري ومسلم٤. والحديث الأول أدل على سبب نزول٥ الآية، والله أعلم. قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم "الولد للفراش" ٦، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال

١ مسلم في كتاب اللعان، حديث "١١" ٢/ ١١٣٤. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه، وفي باب كيف اللعان؟ ٦/ ١٧١-١٧٣. ٢ عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان، وقيل في غيره أيضا. الإصابة ٤/ ٧٤٦. ٣ في ف "صاحبك" وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه. ٤ البخاري في كتاب الطلاق، باب "٢٩" اللعان ومن طلق بعد اللعان ٦/ ١٧٨. وفيه لفظه في حديث طويل. ورواه أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب "١" قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ﴾ ٦/٣. ومسلم في كتاب اللعان، حديث "١-٣" ١١٢٩، ١١٣٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث "٢٢٤٥" ٢/ ٦٧٩. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان ٦/ ١٧٠. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث "٢٠٦٦" ١/ ٦٦٧. ٥ في ف: "على سبب النزول". ٦ إذ لفظ "الولد للفراش" عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة ﵀ لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد، وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ. انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠.

1 / 229