تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
152

تحفة الطالب

تحفة الطالب

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٦م

فقال١: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم ... وذكر تمام الحديث". رواه البخاري ومسلم٢. وقوله: القائل. ٩٤- "نحن نحكم بالظاهر"٣ تقدم في الإجماع٤. قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"٥.

١ في ف: "فقالوا". ٢ البخاري: في كتاب الصلاة، باب "٨٨" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ١٢٣ "باختصار في بعض ألفاظه". وفي كتاب السهو، باب "٤" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا. وفي باب "٥" يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٦٦. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "٩٧-١٠٠" ١/ ٤٠٣، ٤٠٤. "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "١٠٠٨" ١/ ٦١٢-٦١٤. وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "٣٩٩" ٢/ ٢٤٧. وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "١٢١٤" ١/ ٢٨٣. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٤. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "٥٨ و٥٩" ١/ ٩٣، ٩٤. ٣ انظر مختصر المنتهى ص٧٧. ٤ انظر الحديث رقم "٥٩". ٥ انظر مختصر المنتهى ص"٧٨".

1 / 172