تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

Abu Bakr Al-Jurjani d. 883 AH
37

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

اصناف

المنْهيّ عن الصلاة فيها؛ لأدلَّة خاصة، كالمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق، والمجزرة، والحمام، والحشّ (١). ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة؛ لقرب العبد فيه من ربه ﷿: اشتُق اسم المكان منه ولم يقولوا مركع. * واعلم؛ أن العُرف: خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلَّى المجتَمَع فيه للأعياد ونحوها؛ فلا يُعطَى حكمه، وكذلك الرُّبُط والمدارس (٦/ ب)؛ لأنها هُيِّئت لغير ذلك. * * *

(١) رواه الترمذي رقم: (٣٤٦) وابن ماجه رقم: (٧٤٦) من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 49