342

تحفة الراکع والساجد بأحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المراقبة الثقافية.

الثامن والثلاثون: قال (٨٩/ ب) في "الشرح" في آخر باب الأذان: لا بأس بالاجتماع في المسجد والأكل فيه، وذكر فيه أيضًا وفي الرعاية وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد] (١) وغسل يده في طسْت. وقد قال أبو بكر ﵁ لرسول الله ﷺ: "دخلت المسجد فإذا بسائل سأل، فوجدت كسْرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه"، رواه أبو داود من رواية مبارك بن فَضالة، وفيه كلام، وباقيه ثقات (٢).
وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد النبي ﷺ في المسجد الخبز واللحم" رواه ابن ماجه (٣).
وقال ابن تميم وابن حمدان: إنه لا يجوز دخول المسجد للأكل ونحوه. وعند الشافعية: يجوز.
وقال مالك: يُكره الأكل في المسجد إلَّا اللقمة واللقمتين. ولا يعجبني الأكل في رِحابِهِ؛ لأنها من المسجد.
وقال في "إعلام الساجد": "وينبغي أن يبسط شيئًا ويحترز خوفًا من التلويث ولئلا يتناثر شيء من الطعام فيجتمع عليه الهوام، هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة كالثوم ونحوه، وإلا كُره أكْلُهُ فيه ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه.
التاسع والثلاثون: قال المروذي: "سألت أبا عبد الله عن الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى: قال ليس به بأس، قد روي.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من "م، ق، س".
(٢) أبو داود (١٦٧٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر.
(٣) ابن ماجه (٣٣٠٠) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁.

1 / 354