65

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایڈیٹر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وقد روى حمَّادُ بنُ سلَمَةَ، عن عاصمٍ، عن أَبي صالحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّ العبدَ لَتُرْفعُ له الدَّرجةُ فيقولُ: أيْ رَبِّ أنَّى لي هذا! فيقولُ: باستغفارِ وَلَدِكَ لكَ مِنْ بَعدِكَ" (^١).
فصل
ومما يرغِّب في الولد: ما رواه مُسْلمٌ في "صحيحه" عن أبي حسَّان، قال تُوفِّي ابنانِ لي، فقلتُ لأبي هُرَيْرَةَ: سمعتَ من رسول الله ﷺ حديثًا تحدّثُناهُ يطيِّب أنفُسَنا عن مَوْتَانا؟ قال: نعم، "صِغَارُهُم دَعَامِيْصُ الجنَّة، يَلْقَى أحدُهم أباه - أو قال: أبَوَيه - فيأخذُ بناحية ثوبه أو يدِه كما آخذ أنا بِصَنِيفَةِ (^٢) ثوبِكَ هذا، فلَا يُفَارِقُهُ حتى يُدْخِلَهُ اللهُ وأباه الجنَّةَ" (^٣).

(^١) رواه الإمام أحمد: ٢/ ٥٠٩، وفي طبعة الرسالة: ١٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧، باختلاف في ألفاظ يسيرة، ورواه البيهقي: ٧/ ٧٨ - ٧٩، وابن أبي شيبة: ٣/ ٣٨٧، وبمعناه عند ابن ماجه في الأدب، باب بر الوالدين برقم (٣٦٦٠). وقال البوصيري في الزوائد: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات".
(^٢) في "أ، ب، ج": بصَنَفة.
(^٣) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه: ٤/ ٢٠٢٩ برقم (٢٦٣٥). و"دعاميص الجنة": صغار أهلها. وأصل الدعموص: دويبة تكون في مستنقع الماء لا تفارقه. أي: إن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. و"صنيفة الثوب": طرفه. ويقال أيضًا: صنفة.

1 / 13