تحفة المودود بأحكام المولود

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AH
195

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

تحقیق کنندہ

عبد القادر الأرناؤوط

ناشر

مكتبة دار البيان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٩١ - ١٩٧١

پبلشر کا مقام

دمشق

الله عَن ذَبِيحَة الأقلف فَقَالَ ابْن عَبَّاس شدد فِي ذَبِيحَته جدا وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد سَأَلت أَبَا عبد الله عَن ذَبِيحَة الأقلف فَقَالَ يرْوى عَن إِبْرَاهِيم وَالْحسن وَغَيرهمَا أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بهَا بَأْسا إِلَّا شَيْئا يرْوى عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس أَنه كرهه قَالَ أَبُو عبد الله وَهَذَا يشْتَد على النَّاس فَلَو أَن رجلا أسلم وَهُوَ كَبِير فخافوا عَلَيْهِ الْخِتَان أَفلا تُؤْكَل ذَبِيحَته وَذكر الْخلال عَن أبي السَّمْح أَحْمد بن عبد الله بن ثَابت قَالَ سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل وَسُئِلَ عَن ذَبِيحَة الأقلف وَذكر لَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا تُؤْكَل ذَبِيحَته فَقَالَ أَحْمد ذَاك عِنْدِي إِذا كَانَ الرجل يُولد بَين أبوين مُسلمين فَكيف لَا يختتن فَأَما الْكَبِير إِذا أسلم وَخَافَ على نَفسه الْخِتَان فَلهُ عِنْدِي رخصَة ثمَّ ذكر قصَّة الْحسن مَعَ أَمِير الْبَصْرَة الَّذِي ختن الرِّجَال فِي الشتَاء فَمَاتَ بَعضهم قَالَ فَكَانَ أَحْمد يَقُول إِذا أسلم الْكَبِير وَخَافَ على نَفسه فَلهُ عِنْدِي عذر الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي المسقطات لوُجُوبه وَهِي أُمُور أَحدهَا أَن يُولد الرجل وَلَا قلفة لَهُ فَهَذَا مستغن عَن الْخِتَان إِذا لم يخلق لَهُ مَا يجب ختانه وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن قَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين

1 / 197