100

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایڈیٹر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الفصل الثالث
في أَدلَّةِ الاستحبابِ
فأمَّا أهلُ الحديثِ قاطبةً، وفقهاؤهُم، وجمهورُ أهلِ العِلْمِ، فقالوا: هي من سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ.
واحتجُّوا على ذلك بما رواه البُخَاريّ في "صحيحه" عن سَلْمانَ بنِ عامر الضَّبّيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ، فأهْرِيقُوا عنهُ دَمًا، وأَمِيطُوا عنهُ الأذَى" (^١).
وعن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعَقِيقَتِه، تُذبح عنه يومَ سَابعهِ، ويُسَمَّى فيه، ويُحْلَقُ رأسُهُ" رواه أهلُ السُّنَنِ كلُّهم، وقال التّرْمِذِيّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (^٢).

(^١) أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: ٩/ ٥٩٠.
(^٢) رواه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٠، والترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة: ٤/ ١٠١، والنسائي في العقيقة، باب متى يعق؟: ٧/ ١٧٧، وابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٥٠٦ - ١٥٠٧ برقم (٣١٦٥)، والإمام أحمد: ٥/ ١٧، وفي طبعة الرسالة: ٣٣/ ٣٥٦، وابن أبي شيبة: ٨/ ٢٣٦، وفي طبعة دار القبلة: ١٢/ ٣٢٠، والدارمي في السنن: ٢/ ٨١ برقم (١٩٦٩)، وابن عبدالبر في التمهيد: ٤/ ٣٠٧، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٧ ووافقه الذهبي.

1 / 49