تحفة الحكام

Ibn 'Asim al-Gharnati d. 829 AH
45

تحفة الحكام

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

تحقیق کنندہ

محمد عبد السلام محمد

ناشر

دار الآفاق العربية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ ٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ ٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ ٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا ٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى ٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ ٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري ٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ ٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ ٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع ٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ ٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ ٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ ٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ ٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ ٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ ٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ ٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

1 / 60