اكر الصدقات وما ورد في كترتهاوقلتها..
إنما روى أصحاب الحديث ما تقدم، يعني ما ذكرناه في حديث البخاري. أنه تزوج على وزن نواة من ذهب قال: فكأنه قال: نزوجت على ونن خمسة دراهم من ذهب، فلم تخرج النواة في الحديث عن معناها عند العرب. وهذا الذي قاله الوقتي ايحتاج إلى بيان.
ومعناه أن المجرور الذي هو قوله من ذهب صفة للوزن الذي هو اببعنى الموزون لا للنواة، أي على شيء من وزنه ثواة 2172 مسلم عن أبي هريرة - رض - قال: ااء رجل إلى رسول الله - - فقال: أاني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي- أنظرت إليها"؟ قال: قد نظرت.
اقال: "على كم تزوجتها"2 قال : على أربع أواق،فقال له النبي- ااعلى أربع أواق لكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما ع ندذنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعتك في بعث تصيب منه، قال: فبعث اعتا إلى يني عبس(16) بعث ذلك الرجل منهم حمد بن علي بن أبي طالب - رض - قال(17).
أصدق علي قماطمة - عليها السلام - بنت محمد - ة - درعا من اديد، هذه الدرع هي رعه المعروفة بالحطمية" .
2173 قال ابن العربي في (أحكام القرآن) : اظر ترجمة الوقشي ارشاد الأريب، ج 7، ص 249 ، وبفية الوعاة، ص 409 والاعلام، ح 8، ص 84 2172 صحيح مسلم، ج 2، ص 1040.
16) ر: عيسي، تحريف 17) بسنن ابي داود، ص 2126 2173 احكام القران، ج 1، ص 367
نامعلوم صفحہ