فه العروس وصضعة التقوس المسوط والنعل ونحوه، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وهو قول الشافعي، وربيعة وأبي الزتاد(1) وابن أبي ذئب ، ويحبى بن سعيد اواليث بن سعد (11) وسفيان الثوري والأوزاعي وابن أبي يعلى وداو وفقهاء الحديث - رض - مع استحباب بعضهم أن يكون ما له بال وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم قال ابن شيرمة. وأقله خمسة دراهم اعتبارا بما يستباح ب العضو في السرقة على مذهبهما.
وكره النخعي بأن يتزوج بأقل من أربعين درهما.
21583 قال ابن العربي في (أحكام القرآن) ووقد روى أن رجلا تزوج على عهد رسول الله - - على نعلين فقال له النبي- أرضيت بما لك - بفتح اللام - بهاتين النعلين" فقال: نعم، فأجازه النبي- 3159 قال غيره وزوج سسعيد بن المسيب ابنته على أربعة دراهم ويقال على درهمين 2160 قال عياض: واستحب مالك تقديم ربع دينار، فأكتر قبل الابتناء حسيكة.
ياسروا: أي أرضوا بما استيس ووالحسيكة . العداوة.
(10) ر الريادة، تحريف 11) ر سعيد، تحريف 2158 أحكام القرآن، ج1، ص 366 ص سعل: نحريف 21605 صحيح البخاري، ح 9، ص5 2
نامعلوم صفحہ