350

تحفہ الاسماع والابصار

تحفة الأسماع والأبصار

نعم! قد أطبق العقلاء واتفقوا على جعل جزء من أموالهم لمن يحرسها ويحميها ممن يخاف منه، وحماية الأديان وحفظ بيضة الإسلام، وشوكة الإمام الذي به نظام لا ينقص عن ذلك بل هو أولى قطعا وأرجح عند أولي الدين والتقى عقلا وسمعا.

فصل: فهذه الأدلة القطعية والبراهين العقلية والسمعية قد دلت على ذلك بأبين الدليل وأصرحه وشهدت على منكر ذلك في أنه أعظم الجهل وأقبحه، وكيف إذا أنضاف إلى ذلك ما ينوبه الإمام من التضمين لأهل الحقوق والمظالم، الذين لا يقسمون للنساء، ولا يتحرجون من أكل مال اليتامى، حتى حكم الإمام عز الدين -عليه السلام- في باب الوقف بأنه لا يصح وقف العوام ولا غيرهم، لما علم من مصير أملاكهم ببيت مال؛ لإلتباس أهلها بسبب ترك القسمة لمستحقها من النساء وغيرهم، هذا معنى كلامه، ولم يحضر عندي كتابه حال كتابة هذه المسألة.

صفحہ 507