14

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

تحقیق کنندہ

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلدًا ٢٠ - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح ٢١ - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد ٢٢ - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل ٢٣ - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ

1 / 33