203

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي
فصل
٣١٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده وَرَوَاهُ ابْن عدي وَقَالَ فِيهِ عَلّي بن أبي عَلّي الْقرشِي وَهُوَ مَجْهُول مُنكر الحَدِيث
٣١٧ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الرجل ليُصَلِّي الصَّلَاة وَلَعَلَّه لَا يكون لَهُ مِنْهَا إِلَّا عشرهَا أَو تسعها أَو ثمنهَا أَو سبعها أَو سدسها حَتَّى أَتَى عَلَى الصَّلَاة

1 / 332