170

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ حَتَّى تستوي قَائِما بدل تعتدل وَقَالَ بعد ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا
وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تستوي وتطمئن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تستوي قَائِما ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا
٢٦١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك رَوَاهُ مُسلم
٢٦٢ - وَعَن وَائِل بن حجر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا ركع فرج أَصَابِعه وَإِذا سجد ضمهَا

1 / 299