159

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

تحقیق کنندہ

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

٢٤١ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن الإقعاء فِي الصَّلَاة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَي فِي أَن الْحسن سمع من سَمُرَة مُطلقًا كَمَا نَقله ابْن عبد الْبر فِي استذكاره عَن التِّرْمِذِيّ عَنهُ
٢٤٢ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَن صَلَاة الرجل وَهُوَ قَاعد فَقَالَ من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد رَوَاهُ البُخَارِيّ
٢٤٣ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه عَن رَسُول الله ﷺ َ انه كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا

1 / 288