96

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایڈیٹر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

قلت: أما الركوع، فَلقوله تعالى: ﴿ارْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ﴾(١) وأما الطمأنينة فقوله عليه السلام: ((اركع حتى تطمئن راكعاً))(٢).

قال: (والرَّفعُ والاعتدالُ، [والطمأنينة فيه](٣)) وأقله أن ينحني حتى [تنال](٤) راحتاه [ركبتيه](٥) على تقدير الاعتدال والطمأنينة، الخلاف فيه مع أبي حنيفة، فإنه يكتفي بما يقع به الفصل بين الركوع والسجود، ولو أهوى من الركوع إلى السجود جاز عنده، ودليلنا ما روى [النسائي](٦) عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود))(٧). وأما الطمأنينة فلقوله عليه السلام: ((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً))(٨).

قال: (والسجودُ والطمأنينةُ فِيهِ).

قلت: للآية المتقدمة، ولقوله عليه السلام: ((ثم اسجد حتى تطمئن

(١) سورة الحج، آية: ٧٧.

(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧/٢ رقم ٧٥٧). وانظر أطرافه في (٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧) ومسلم (٢٩٨/١ رقم ٣٩٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) في الأصل: ((ینال)) والصواب ما ذكرناه.

(٥) في الأصل: ((ركبتاه)) وهو خطأ.

(٦) في الأصل: ((الكسائي)) وهو تصحيف.

(٧) أخرجه الحميدي في مسنده (٢١٦/١ رقم ٤٥٤) وأحمد (١١٩/٤، ١٢٢) وأبوداود (٥٣٣/١، ٥٣٤ رقم ٨٥٥)، والترمذي (٥١/٢ رقم ٢٦٥) وقال: حديث حسن صحيح.

(٨) كما في حديث المسيء وهو متفق عليه.

100