Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایڈیٹر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایڈیٹر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
اصناف
الخمس)) (١) . والركاز مال من ضرب الجاهلية، يوجد في موات وشارع، فلو كان من ضرب الإسلام فهو لقطة.
قال: (وتجِبُ زكاةُ الفِطرِ بثلاثة أشياءَ: الإسلامُ، وغروبُ الشمسٍ مِنْ آَخرِ يومٍ من شهرِ رمضانَ، ووجودُ الفضلِ عن قوتِهِ وقُوتٍ عیالِهِ يومه)
قلت: هذا شرائط المؤدي، وهي الإسلام احترازاً من الكافر الأصلي، والأصل فيه ماروى [ابن] (٢) عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من بر وصاعاً من شعير (٣) . وفي الحديث فوائد:
الأولى: أنها واجبة، والثانية: شروط وجوبها الإسلام، لقوله: من المسلمين. والثالثة: أن وقتها بعد غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، لقوله: ((صدقة الفطر من رمضان)) (٤) . وهذا وقته. وفي
(١) أخرجه البخاري (٣٦٣/٣ - ٣٦٤ رقم ١٤٩٩). ومسلم (١٣٣٤/٣ رقم ١٧١٠) وأبوداود (٤٦٢/٣ رقم ٣٠٨٥) والترمذي (٣٤/٣ رقم ٦٤٢).
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٧/٣ - ٣٦٩ رقم ١٥٠٣، ١٥٠٤) ومسلم (٦٧٧/٢ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤ - ١٦) وأبوداود (٢٦٣/٢ - ٢٦٥ رقم ١٦١١، ١٦١٢) والترمذي (٦١/٣ رقم ٦٧٥، ٦٧٦).
(٤) أخرجه مسلم (٦٧٧/٢ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤).
170