154

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایڈیٹر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

السائة لا زكاة فيها.

قال: (وأمَّا الأثمانُ فشيئانِ: الذهبُ والفضةُ. وشرائطُ وجوب الزكاةِ فيها [خمسةُ أشياءً](١): الإسلامُ والحريةُ والملكُ التامُّ والنصابُ والحولُ).

قلت: لما ذكرناه.

قال: (وأما الزرعُ فتجبُ الزكاةُ فيه [بثلاثة](٢) شرائِطَ: أَنْ يكونَ ممَّا يزرَعَهُ الآدِمِيُّونَ).

قلت: احترازاً عما لا ينبته الآدميون، بل ينبت بنفسه: كالقت، وإن كانت تقتات في بعض الأوقات، كما لا يجب في بعض الحيوانات الوحشية من الظباء وبقر الوحش.

قال: (وأنْ يكونَ قُوتاً مدَّخَراً).

قلت: احترازاً عما لا يكون قوتاً، وإن أنبته الآدميون كالبقول وبذورها والسمسم والحلبة والجلجان وبذر الكتان والبطيخ والسبق والجزر وما أشبه ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أخذ الزكاة من غير الأقوات، لأن الأقوات تعظم منفعتها كالأنعام في الماشية، وأن يكون مما لا يدخر للإقتيات احترازاً عن الخضروات فليس فيها شيء، لما روي

(١) في الأصل: ((خمس)) والمثبت من المتن.

(٢) في الأصل: ((بثلاث)) والمثبت من المتن.

158