133

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایڈیٹر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (ويُستحبُّ الإنصاتُ في وقتِ الخُطبةِ).

قلت: لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت))(١) قال الترمذي: من لغا فلا جمعة له.

قال: (ومَنْ دخلَ والإمامُ يخطُبُ صلَّى ركعتينٍ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يجلِسُ).

قلت: لما روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له رسول الله ﷺ: ((يا سليك قم فصلٌّ ركعتين، وتجوز فيها)) ثم قال: ((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيها))(٢).

فصلٌ

(وصلاةُ العيديْنِ سُنَّةٌ [مُؤكَّدةٌ](٣)).

= الجمعة الأخرى)). أخرجه البخاري (٢/ ٣٧٠ رقم ٨٨٣) وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: ((غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه)) وفيه: ((ولو من طيب المرأة)) (رقم ٨٤٦).

(١) أخرجه البخاري (٤١٤/٢ رقم ٩٣٤) ومسلم (٥٨٣/١ رقم ٨٥١).

(٢) أخرجه مسلم (٥٩٦/١ - ٥٩٧ رقم ٨٧٥/ ٥٩) والحميدي (رقم ١٢٢٣) وابن خزيمة (رقم ١٨٣٢) وعبد بن حميد (رقم ١٠٤٨) وأبوداود (٦٦٧/١ - ٦٦٨ رقم ١١١٦، ١١١٧).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

137