114

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایڈیٹر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

فيه، والرفع من الركوع، والطمأنينة فيه، والسجدة الأولى، والطمأنينة فيها، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية، والطمأنينة فيها، والجلوس للتشهد، وقراءة التشهد، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمة الأولى. فهذه ثلاثون متفق عليها عندنا، ولم نذكر نية الخروج من الصلاة، لأنه لم يعتدها واجباً، وعلى هذا جميع الصلاة إذا اعتبرتها وجدتها كما ذكر فلا يطول بعد ذلك.

قال: (وَمَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فِي الفَرِيضَةِ صَلَّى جَالِساً، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعاً).

قلت: لما روى عمران بن الحصين؛ أن النبي ﷺ قال: (([صلِّ](١) قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنبك))(٢).

والعجز الذي لا يباح القعود معه هو كل عذر به يلهيه عن الخشوع في الصلاة لو صلى قائماً، ولو قعد صلى بخشوع، فإنه يباح له القعود، ولو كان يستطيع القيام، لأن المطلوب في الصلاة الخشوع؛ لأنه روح الصلاة، وقد وقع لابن عباس مثله، وهو أنه أصيب في عينيه، فقيل: له: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك، فإنك تمكث أياماً مستلقياً. فاستفتى عائشة [وأبا](٣) هريرة فلم يرخصا له. قال: [الإمام](٤): إذا

(١) في الأصل: ((صلى)) والمثبت هو الصواب.

(٢) أخرجه البخاري (٥٨٧/٢ رقم ١١١٧).

(٣) في الأصل: ((أبو)) والمثبت هو الصواب.

(٤) في الأصل: ((الأمام)) والمثبت هو الصواب.

118