Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
وشرعاً: قولٌ مخصوصٌ يُعلَمُ بِهِ القِيامُ إلى الصَّلاةِ(١).
وتمتازُ عنِ الأذانِ بأن يأتِيَ بها فُرَادَى.
ونَقَّلَ الزَّركشيُّ في خادِمِهِ عنِ ابنِ عبدِ البَّرِ وغيرِهِ عنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أنَّ الإقامةَ آكدُ مِنَ الأذانِ لاتُّصالها بالصَّلاةِ، وإن كانَ الأذانُ أفضلَ من الإقامةِ، ولو مَعَ الإمامةِ؛ لأنَّ الأذانَ أكثرُ ألفاظاً من الإقامةِ، ولأنَّهُ أبلغُ في الإعلامِ، ولأنَّهُ من شعارِ الإسلامِ الظَّاهرةِ، وللخلافِ في وجوبِهِ.
والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماع: قولُهُ تَعَالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ أَتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَأْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨]، وقولُه تعالى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، الآية [الجمعة: ٩].
ففي الآيَتَينِ دليلٌ على أنَّ الأذانَ شُرعَ الصَّلاةِ لا للوقتِ، كما تَقَدَّمَ.
واستُدلَّ بهما أيضاً على مشروعيَّة الأذان بالنَّصِّ، لا بالمنامِ وحدَهُ، قالَ بعضُ المفسِّرينَ: إِنَّ اليهودَ قالُوا: لقدِ ابتدعتَ
(١) انظر: مغني المحتاج (١٣٣/١)، وفتح القدير (٢٥٥/١)، ومواهب الجليل (٤٦٤/١)، وشرح منتهى الإرادات (١٣٠/١).
(٢) خادم الروضة للإمام النووي.
71