68

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایڈیٹر

محمود محمد صقر الكبش

ناشر

مكتب الشؤون الفنية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1431 ہجری

*[تعريف الأذان فى الاصطلاح]:

وشرعاً: ((ذِكرٌ مخصوصٌ مشروعٌ أصالةً للإعلامِ بالصَّلاةِ المكتوبة)).

وهذا التَّعريفُ هُوَ المفتَى بِهِ في المذهَبِ القديمِ لإمامِنا الشَّافعيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وأنَّهُ أصحُ من غيرِهِ مِن التَّعاريفِ(١)؛ لأنَّهُ مبنيٌّ على أنَّ الأذانَ للوقتِ، وهو مرجوحٌ، فَعَلى هذا لا يُؤْذَّنُ للفائتةِ؛ فُعِلَتْ جماعةً أو فُرَادَى؛ لما صَحَّ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَاتَتَّهُ الصُّبحُ بالوادِي، فَسَارَ قليلاً، ثُمَّ نَزَلَ، وأَذَّنَ بلالٌ، فَصَلَّى ركعتَي الصُّبْحِ، وذَلِكَ بعدَ الخندقِ.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: ((عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ، أَيْ: نَزَلْنَا، لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَةَ، وَوَكَّلَ بِلاَلاً أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلاَةِ، فَرَقَدَ بِلاَلٌ، وَرَقَدُوا

= (٧٩٣)، والنسائي (١ / ٣٤٨) برقم (١٤٧٣)، والترمذي (٥/ ١٧٦) برقم (٢٩١١).

(١) مغني المحتاج (١/ ١٣٣)، ونهاية المحتاج (١ / ٢٩٦).

وانظر في تعریفِهِ عندَ:

الحنفيَّة: البحر الرائق لابن نجيم (١ / ٢٦٨)، وشرح العناية على الهداية (١ / ٢٣٩).

والمالكيَّة: شرح منح الجليل للشيخ محمد عليش (١ / ١١٧)، والفواكه الدواني (١ / ١٧٠).

والحنابلة: المغني (٢ / ٥٢).

68