Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایڈیٹر
محمود محمد صقر الكبش
ناشر
مكتب الشؤون الفنية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1431 ہجری
وعن الثَّوريِّ ومالكِ المنعُ، والمشهورُ من مذهبِ مالكِ أنَّ الكلامَ الغيرَ الواجب(١) مكروهٌ ما لم يطُلْ.
قال البخاريُّ في ((صحيحِهِ)): قالَ الحسَنُ البصريُّ: لا بأسَ أن يضحَكَ المؤذِّنُ، وهو يؤذِّنُ أو يقيمُ للفرقِ بين الأذانِ والصَّلاةِ، ومَنْ منَعَ الكلامَ في الأذانِ أرادَ أنْ يساويَهُ بالصَّلاةِ، وقدْ ذَهَبَ الأكثرُ إلى أنَّ تعمُّدَ الضَّحِكِ يُبْطِلُ الأذانَ، كما قالوا أنَّهُ يُبطلُ الصَّلاةَ فاستوى مع الصَّلاةِ في البُطلانِ بالكلامِ.
وممَّا يقطعُ الولاءَ: الأكلُ والشُّربُ، فإن نَسِيَ شيئًا من ذلكَ أعادَ مِن موضعٍ ما نَسِيَ وكَمَّلَ.
ويُكرَهُ ابتداءُ السَّلامِ على المؤذِّنِ بالإجماعِ، وهذِهِ مِن جملةٍ إحدى وعشرينَ موضعًا يُكرَهُ فيها ابتداءُ السَّلام، وقد أوضحْنا ذلك في «مصباحُ الظَّلامِ».
وقدْ يجبُ الكلامُ فيهِ، ولا يقطعُ الموالاةَ بالإجماع؛ كابتدارِهِ نحوَ أعمى قَرُبَ أن يقَعَ في بئرٍ، أو رأى حيَّةً تقصِدُ محترماً، ونحو ذلك.
الشَّرطُ الثَّالثُ: الإسماعُ فيُشترطُ في كلٍّ مِنَ الأذانِ والإقامةِ إسماعُ النَّفْسِ؛ لمَنْ يؤذِّنُ وحدَهُ، ولمَنْ يؤذِّنُ لجماعةٍ إسماعُهم،
(١) والصَّوابُ أن يقالَ: الكلام غير الواجبٍ.
145